السيد عبد الأعلى السبزواري

47

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والأحوط التصالح على الدية [ 50 ] . الثامنة : لو قطع يمينا مثلا فبذل الجاني شمالا فقطعها المجني عليه لا يسقط القصاص [ 51 ] ، ويؤخر القصاص حتى يندمل الشمال [ 52 ] ، وهناك صور : الأولى : أن يكون مع علم الجاني والتفاته إلى أنها شماله وجهل المجني عليه كذلك فلا ضمان على المجني عليه أيضا [ 53 ] . الثانية : أن يكون مع علمهما بالحكم والموضوع ففي القصاص وجه [ 54 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قصاص الطرف : 2 .